Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي والحكم باخلاء المأجور المشغول بدون مسوغ شرعي, بعد انتهاء مدة عقد الايجار الموسمي.