Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012

Court
تمييز مدني
Number
45/2012
Date
26/04/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي والحكم باخلاء المأجور المشغول بدون مسوغ شرعي, بعد انتهاء مدة عقد الايجار الموسمي.