Rulings

Criminal Court 06/02/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 45 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
45/2008
Date
06/02/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 506 عقوبات لاقدامه على اغتصاب ابنته القاصرة وفض بكارتها وحملها منه ومجامعتها خلافا للطبيعة وبالجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات لمحاولته التحرش بابنته القاصرة الاخرى وصدها له بالقوة وقد ثبت الجرم بحقه باقراره في التحقيقين الاولي والاستنطاقي وبافادة الابنتين القاصرين وبادعاء الوالدة.

لا يؤخذ بتراجع المتهم عن اقراره ولا بادلائه بعدم ابوته للقاصرة لانه في كل حال كان يمارس عليها سلطة الوصاية.

يطرد المتهم الاجنبي من البلاد بعد تنفيذ العقوبة سندا للمادة 88 عقوبات.