Court of Cassation, civil chamber 26/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2012
- Date
- 26/11/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت شكلا بانه لا يمكن للهيئة العامة ان تنظر باعتراض على قرار لا تعرف مضمونه وانه لا يمكنها ان تلزم المحكمة الشرعية بتسليم المعترض صورة عن القرار المعترض عليه لانها ليست مرجعا للمحكمة الشرعية بهذا الخصوص. والزمت المعترض بدفع غرامة مالية لتعسفه في استعمال حق الادعاء.
Cited