Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012

Court
تمييز مدني
Number
45/2012
Date
26/11/2012
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 95/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت شكلا بانه لا يمكن للهيئة العامة ان تنظر باعتراض على قرار لا تعرف مضمونه وانه لا يمكنها ان تلزم المحكمة الشرعية بتسليم المعترض صورة عن القرار المعترض عليه لانها ليست مرجعا للمحكمة الشرعية بهذا الخصوص. والزمت المعترض بدفع غرامة مالية لتعسفه في استعمال حق الادعاء.

Cited

Texts it relies on