Court of Cassation, civil chamber 16/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2012
- Date
- 16/10/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار المطعون فيه بقبول الاستئنافات الثلاثة الاصليين والطارىء شكلا ورد الاولين اساسا لعدم وجود تلازم بين الطلبات - لان المطالبة بمستحقات متأخرة عن مشروع معين ليس من شأنه ان يؤثر في الحل الواجب اعطاؤه لطلب المدعي الاصلي الذي الزم المدعى عليه بدفع رصيد ثمن البضاعة - وبعدم توافر شروط المقاصة، وبقبول الاستئناف الطارىء الاخير اساسا وفسخ الحكم المستأنف لجهة الرسوم والزام المستأنف بالرسوم والنفقات كافة.