Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2012

Court
تمييز مدني
Number
45/2012
Date
16/10/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار المطعون فيه بقبول الاستئنافات الثلاثة الاصليين والطارىء شكلا ورد الاولين اساسا لعدم وجود تلازم بين الطلبات - لان المطالبة بمستحقات متأخرة عن مشروع معين ليس من شأنه ان يؤثر في الحل الواجب اعطاؤه لطلب المدعي الاصلي الذي الزم المدعى عليه بدفع رصيد ثمن البضاعة - وبعدم توافر شروط المقاصة، وبقبول الاستئناف الطارىء الاخير اساسا وفسخ الحكم المستأنف لجهة الرسوم والزام المستأنف بالرسوم والنفقات كافة.