Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
45/2010
Date
23/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
عون، المصري
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة شفوية المحاكمة اذ ان عدم استدعاء الطبيب منظم التقرير خاصة وان المحكمة ليست هي من عينته، وعدم تحليفه اليمين واخذ شهادته ليس واجبا على المحكمة وانما يعود لتقديرها. كما وان لا مخالفة في عدم تلاوة التقرير الطبي خاصة وانه تمت تلاوة اوراق الدعوى التي تتضمن التقارير الطبية.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لقرار المحكمة والتي ادانت المتهم بجرم السرقة، إذ ان المحكمة لم تخطىء عندما اعتبرت ان المتهم كان بكامل قواه العقلية عند اقتراف الجريمة مستندة على التقرير الطبي الذي جاء فيه ان المريض يتعرض الى حالة هيجان من حين الى آخر تفقده السيطرة على ارادته، اي ان الحالة غير مستمرة. وتوصلت المحكمة الى انه من غير الممكن ان يقوم المتهم بعملية السرقة وهو في حالته المرضية وبالتالي لقد كان بكامل ارادته عند اقترافه السرقة لذلك كان تعليلها منسجما مع ما ورد في التقرير الطبي وصدق القرار المطعون فيه.