Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
45/2006
Date
23/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات من خلال ضبط المخدرات في منزله وعلمه الاكيد بمكانها ووجود اسبقيات جرمية بحقه بموضوع المخدرات لدى الانتربول الدولي. ان فقدان الفعالية الجزئي لحشيشة الكيف الجافة التي ضبطت بحوزته لا يؤدي الى الاعفاء من العقوبة لان المخدر المذكور ما زال فعالا وتعاقب على حيازته المادة 13 من قانون المخدرات.

يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب المخففة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات ويغرم بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية.