Court of Cassation, criminal chamber 23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2006
- Date
- 23/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات من خلال ضبط المخدرات في منزله وعلمه الاكيد بمكانها ووجود اسبقيات جرمية بحقه بموضوع المخدرات لدى الانتربول الدولي. ان فقدان الفعالية الجزئي لحشيشة الكيف الجافة التي ضبطت بحوزته لا يؤدي الى الاعفاء من العقوبة لان المخدر المذكور ما زال فعالا وتعاقب على حيازته المادة 13 من قانون المخدرات.
يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب المخففة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات ويغرم بمبلغ قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية.