Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
45/2005
Date
30/05/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الخطأ في تحديد القرار المستأنف وذلك لعدم تعيين النص القانوني الذي جرت مخالفته فضلا عن عدم صحة السبب المدلى به لان القرار المميز قصد بانه لا يجوز استئناف قرارين صادرين بالمضمون نفسه عن قاضي التحقيق بعد رد استئناف احدهما.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باغفال البت بدفع مرور الزمن على الدعوى العامة، لانه بعد ان رد القرار الاتهامي شكلا لم يعد من فائدة لبحث مسألة سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن.