Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للقانون في الحكم الذي ادان المتهمين بجرم المجامعة خلافا للطبيعة المنصوص عليه في المادة 534 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، دون ان يحدد سن الضحية المعتدى عليها لان المادة المذكورة لم تحصر تطبيقها بالقاصر دون غيره. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.
ان تبديل هيئة المحكمة لا يوجب اعادة تلاوة اوراق الدعوى اذ لا موجب قانوني لذلك طالما ان الاوراق قد تليت في بداية المحاكمة بحضور المتهمين. يرد السبب التمييزي.