Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
45/2006
Date
19/01/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا مخالفة للقانون في الحكم الذي ادان المتهمين بجرم المجامعة خلافا للطبيعة المنصوص عليه في المادة 534 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، دون ان يحدد سن الضحية المعتدى عليها لان المادة المذكورة لم تحصر تطبيقها بالقاصر دون غيره. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.

ان تبديل هيئة المحكمة لا يوجب اعادة تلاوة اوراق الدعوى اذ لا موجب قانوني لذلك طالما ان الاوراق قد تليت في بداية المحاكمة بحضور المتهمين. يرد السبب التمييزي.