Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 450 /2004

Court
شورى
Number
450/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحال
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته الواقع والقانون. لان بدل الايجار المتفق عليه لا يستقيم قانونا للمطالبة باعتماد البدل المحدّد في العقد لان القيمة التأجيرية للعقار تختلف عن البدل المتفق عليه خاصة وانه بدل رمزي بسبب القرابة بين طرفي العقد. والبلدية لجأت الى التخمين المباشر بالاستناد الى المادة 7 من قانون الرسوم البلدية رقم 6088 واعتمدت قاعدة الاستناد الى عقود الايجار المسجلة وفقا للاصول وقاعدة استطرادية هي التخمين المباشر ومجلس الشورى بالاستناد الى سلطته التقديرية يرى تعديل القيمة التأجيرية واعتماد القيمة التي حدّدتها البلدية.