Rulings

State Council 11/03/2008

شورى حكم رقم : 450 /2008

Court
شورى
Number
450/2008
Date
11/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن اتحاد بلديات الفيحاء - طرابلس المتضمن رفض اعطاء المستدعي تعويضا اضافيا على راتبه.

فالقرار واقع في محله القانوني لانه تم الغاء التعويضات الاضافية وتعويض الالبسة المحددة للموظف البلدي في المادة 1 من القرار البلدي رقم 28/91.

والتعويض ليس تعويضا عن ساعات الليل وهو بمثابة تعويض شهري مقطوع وهو غير مستثنى من الالغاء. كما ان تعويض الالبسة من ملحقات الراتب وقد تم الغاؤه.