State Council 11/03/2008
شورى حكم رقم : 450 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 450/2008
- Date
- 11/03/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن اتحاد بلديات الفيحاء - طرابلس المتضمن رفض اعطاء المستدعي تعويضا اضافيا على راتبه.
فالقرار واقع في محله القانوني لانه تم الغاء التعويضات الاضافية وتعويض الالبسة المحددة للموظف البلدي في المادة 1 من القرار البلدي رقم 28/91.
والتعويض ليس تعويضا عن ساعات الليل وهو بمثابة تعويض شهري مقطوع وهو غير مستثنى من الالغاء. كما ان تعويض الالبسة من ملحقات الراتب وقد تم الغاؤه.