Criminal Court 14/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 450 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 450/2010
- Date
- 14/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال افادة الظنين والتحقيقات والاسبقيات الجرمية وتواريه عن الانظار واقراره بالترويج سابقا. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه حشيشة الكيف ويحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي