Rulings

Criminal Court 14/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 450 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
450/2010
Date
14/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات من خلال افادة الظنين والتحقيقات والاسبقيات الجرمية وتواريه عن الانظار واقراره بالترويج سابقا. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة غيابيا وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه حشيشة الكيف ويحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي