Rulings

State Council 22/04/2003

شورى حكم رقم : 450 /2003

Court
شورى
Number
450/2003
Date
22/04/2003
President
انطوان خير
Members
ابو رجيلي، المجذوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لانه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وبما ان الطعن موجه ضد قرار صادر عن ديوان المحاسبة وهو قرار تمهيدي وليس له طابع قضائي وليس قرارا اداريا نافذا وضارا، لذلك لا يقبل الطعن به.