State Council 22/04/2003
شورى حكم رقم : 450 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 450/2003
- Date
- 22/04/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، المجذوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لانه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. وبما ان الطعن موجه ضد قرار صادر عن ديوان المحاسبة وهو قرار تمهيدي وليس له طابع قضائي وليس قرارا اداريا نافذا وضارا، لذلك لا يقبل الطعن به.