State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 450 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 450/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تعديل القيمة التأجيرية للمأجور ولأن التخمين المباشر الحاصل من قبل البلدية يقع في محلّه الصحيح لأن عقد الايجار غير مسجّل واستنادا الى المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، يمكن للبلدية اللجوء الى التخمين المباشر عند الشك بصحة عقد الايجار او عدم تسجيله، ويتمّ تحديد بدل الايجار وفقا للأسعار الرائجة. ولذلك يقتضي اعادة اعتماد القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية.