Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 450 /2004

Court
شورى
Number
450/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تعديل القيمة التأجيرية للمأجور ولأن التخمين المباشر الحاصل من قبل البلدية يقع في محلّه الصحيح لأن عقد الايجار غير مسجّل واستنادا الى المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، يمكن للبلدية اللجوء الى التخمين المباشر عند الشك بصحة عقد الايجار او عدم تسجيله، ويتمّ تحديد بدل الايجار وفقا للأسعار الرائجة. ولذلك يقتضي اعادة اعتماد القيمة التأجيرية المحدّدة من قبل البلدية.