Rulings

Civil Court of Appeal 01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 450 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
450/1999
Date
01/04/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان حق المالك بطلب ازالة الاعمال المشكو منها والتي لا تشكل اساءة في استعمال المأجور يبقى محفوظا حتى بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما على احداثها خاصة ان المالك لم يطلب من المستأجر ازالة المنشآت المستحدثة ولم يوجه له انذارا ما يؤدي الى فسخ الحكم القاضي باخلاء المأجور.