Civil Court of Appeal 01/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 450 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 450/1999
- Date
- 01/04/1999
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ان حق المالك بطلب ازالة الاعمال المشكو منها والتي لا تشكل اساءة في استعمال المأجور يبقى محفوظا حتى بعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما على احداثها خاصة ان المالك لم يطلب من المستأجر ازالة المنشآت المستحدثة ولم يوجه له انذارا ما يؤدي الى فسخ الحكم القاضي باخلاء المأجور.