Civil Court of Appeal 15/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 450 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 450/2001
- Date
- 15/03/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يكون التمثيل القضائي صحيحا بتنظيم المحامي الذي نظمت له الوكالة الاولى، وكالة ثانوية لمحام آخر للمرافعة في الدعوى نفسها.
تعتبر الدعوى الهادفة الى اخلاء عقار مشغول دون مسوغ شرعي، دعوى مستعجلة بمجرد اثبات عنصر التعدي ودون حاجة لاثبات عنصر العجلة التي تستمد من التعدي الواضح. يكون قاضي العجلة مختصا لاخلاء العقار بعدم قيام النزاع الجدي حول صحة الاشغال.