Rulings

Civil Court of Appeal 15/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 450 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
450/2001
Date
15/03/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يكون التمثيل القضائي صحيحا بتنظيم المحامي الذي نظمت له الوكالة الاولى، وكالة ثانوية لمحام آخر للمرافعة في الدعوى نفسها.

تعتبر الدعوى الهادفة الى اخلاء عقار مشغول دون مسوغ شرعي، دعوى مستعجلة بمجرد اثبات عنصر التعدي ودون حاجة لاثبات عنصر العجلة التي تستمد من التعدي الواضح. يكون قاضي العجلة مختصا لاخلاء العقار بعدم قيام النزاع الجدي حول صحة الاشغال.