Court of Cassation, criminal chamber 03/11/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 451 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 451/1960
- Date
- 03/11/1960
- President
- بقاعي
- Members
- مزهر، حنيني
- Source
- Lebanese University
ان اجازة البلدية للفاعل باشغال عقار تابع للاملاك العامة وبموجب عقد لاحق للاعتداء على الملك العام لا يحول دون تطبيق المادة 737 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.