Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 451 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 451/2005
- Date
- 21/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في غير موقعه القانوني الصحيح والسليم لان المتهم بجناية تجارة المخدرات قد ضبط بالجرم المشهود والمخدرات بحوزته، وبالتالي فالحكم المطعون فيه صحيح لارتكازه الى سبب واقعي مكتمل سمته الوضوح وهو بعيد عن الغموض، وتبعا لذلك لا تطبّق المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي، ومعه يرد التمييز اساسا