Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 451 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
451/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو في غير موقعه القانوني الصحيح والسليم لان المتهم بجناية تجارة المخدرات قد ضبط بالجرم المشهود والمخدرات بحوزته، وبالتالي فالحكم المطعون فيه صحيح لارتكازه الى سبب واقعي مكتمل سمته الوضوح وهو بعيد عن الغموض، وتبعا لذلك لا تطبّق المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي، ومعه يرد التمييز اساسا