Criminal Court 14/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 451 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 451/2010
- Date
- 14/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم لسرقته دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس سندا للمادة 253 عقوبات.