Rulings

Criminal Court 14/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 451 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
451/2010
Date
14/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم لسرقته دراجة نارية سندا للمادة 638 عقوبات يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى سنة حبس سندا للمادة 253 عقوبات.