Rulings

State Council 11/03/2008

شورى حكم رقم : 451 /2008

Court
شورى
Number
451/2008
Date
11/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس اتحاد بلديات الفيحاء المتضمن عدم الموافقة على اعطاء رجال سرية الاطفاء الضمائم الحربية لان القرار مخالف للقانون وفيه تجاوز لحد السلطة.

يستفيد رجال الاطفاء من الضمائم الحربية، فقد نصت المادة 3 من القانون رقم 52/67 على مشاركة رجال الاطفاء في الحراسة المسلحة عند اعلان الطوارىء او منطقة عسكرية، ونصت المادة 3 من قرار اتحاد البلديات رقم 36/2000 على ان يعتمد بشأن الضمائم الحربية التعليمات النافذة في كل حين لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وان احكام المادة الثالثة المذكورة تعتبر نافذة وملزمة للاتحاد البلدي اعتبارا من تاريخ صدورها، لذا فان مطالبة المستدعي بالضمائم الحربية تستحق اعتبارا من تاريخ صدور القرار المذكور رقم 36/2000.