Rulings

State Council 11/03/2014

شورى حكم رقم : 452 /2014

Court
شورى
Number
452/2014
Date
11/03/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

لا يجوز ان يؤدي تحويل راتب الموظف تبعا لسلاسل تحويل الرواتب الى اسقاط حقه في تمييز راتبه الناشىء عن الاحكام الخاصة التي ترعى الملاك الذي ينتسب اليه ما لم ينص القانون على ذلك صراحة مما يقتضي معه الاقرار بحقوق المستدعي في تحويل رواتبهم على اساس الجدول الرقم 8 من القانون رقم 717/1998 لمن كان منهم في الرتبة الاولى وعلى اساس الجدول الرقم 10 من القانون المشار اليهلمن كان منهم في الرتبة الثانية وابطال القرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك