Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 452 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 452/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية المادة 125 مخدرات وليس بالمادة 126 من قانون المخدرات لاقدامهما على الاتجار بالمخدرات ولعدم توافر عناصر المادة 126 مخدرات بحقهما فيبرأان من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم ثبوت تعاطيهما المخدرات، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.