Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 452 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
452/2013
Date
25/04/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية المادة 125 مخدرات وليس بالمادة 126 من قانون المخدرات لاقدامهما على الاتجار بالمخدرات ولعدم توافر عناصر المادة 126 مخدرات بحقهما فيبرأان من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم ثبوت تعاطيهما المخدرات، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.