Criminal Court 19/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 452 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 452/2012
- Date
- 19/11/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية التدخل بسرقة السيارات بناء لاتفاق مسبق سندا الى المواد 638/219220 عقوبات ويدان بجنحة تزوير رخصة قيادة سيارة سندا الى المادة 464 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم.
تختص محكمة الجنايات بتحديد هوية المتهم المكتوم القيد سندا الى المادة 294 اصول محاكمات جزائية.
Cited