Rulings

Criminal Court 19/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 452 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
452/2012
Date
19/11/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية التدخل بسرقة السيارات بناء لاتفاق مسبق سندا الى المواد 638/219220 عقوبات ويدان بجنحة تزوير رخصة قيادة سيارة سندا الى المادة 464 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم.

تختص محكمة الجنايات بتحديد هوية المتهم المكتوم القيد سندا الى المادة 294 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on