Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 452 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
452/2005
Date
21/11/2005
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 هو في محله القانوني لانه تبيّن ان المحكمة لم تبحث في العناصر المكوّنة لجرم المناورة الاحتيالية، وهي بالتالي قد اغفلت التحقّق من توافر عناصر المناورة الاحتيالية اضافة الى خلو القرار من الاسباب الواقعية والقانونية، وتبعا لذلك اثبات على قيام المناورة الاحتيالية، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.