Rulings

State Council 11/04/2002

شورى حكم رقم : 452 /2002

Court
شورى
Number
452/2002
Date
11/04/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر اسبابها المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان تبديل هيئة المحكمة دون تعيين مقرر جديد لا يؤثر على صحة الحكم لان المقرر عضو في هيئة المحكمة.

وقد تم تقديم التقرير وتبليغه ولا توجد مخالفة لحق الدفاع. وقد تم الاطلاع على اوراق الدعوى ولم تغفل اوراق اساسية.

كما لم يغفل الحكم بت مطلب فقد بحث في صفة الادعاء وطبيعة الاضرار واذا كان يوجد نقص في التعليل فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. وان اغفال مطالعة مفوض الحكومة لا يشكل اخلالا بالاصول الجوهرية لان المطالعة مجرد رأي وهو غير ملزم لهيئة المحكمة.