Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 452 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
452/2002
Date
27/02/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ردت المحكمة دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وذلك لتغيير وجهة استعماله من مأجور للسكن الى مكتب للمخترة يستقبل فيه الزبائن وذلك لعدم توافر الضرر المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.