Civil Court of Appeal 27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 452 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 452/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وذلك لتغيير وجهة استعماله من مأجور للسكن الى مكتب للمخترة يستقبل فيه الزبائن وذلك لعدم توافر الضرر المؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار.