State Council 23/04/2003
شورى حكم رقم : 453 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 453/2003
- Date
- 23/04/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطيه
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة الادعاء فقد اثبت المالك ملكيته للعقار، بموضوع الدعوى، بموجب إفادة عقارية كما قدم صورة عن توكيل عام شامل عنه لممثله في الدعوى.
ويتم إبطال قرار وقف اعمال البناء الصادر عن رئيس بلدية جبيل لتجاوزه حد السلطة. واذا كانت رخصة البناء المعطاة مخالفة للقانون إلا أن صاحب الرخصة قام بتنفيذ قسم من الأعمال وأنشأ حقا مكتسبا له فلا يعود للادارة حق سحب الترخيص.