Rulings

State Council 23/04/2003

شورى حكم رقم : 453 /2003

Court
شورى
Number
453/2003
Date
23/04/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطيه
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر صفة الادعاء فقد اثبت المالك ملكيته للعقار، بموضوع الدعوى، بموجب إفادة عقارية كما قدم صورة عن توكيل عام شامل عنه لممثله في الدعوى.

ويتم إبطال قرار وقف اعمال البناء الصادر عن رئيس بلدية جبيل لتجاوزه حد السلطة. واذا كانت رخصة البناء المعطاة مخالفة للقانون إلا أن صاحب الرخصة قام بتنفيذ قسم من الأعمال وأنشأ حقا مكتسبا له فلا يعود للادارة حق سحب الترخيص.