Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 453 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 453
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يتحمّل فريقا عقد المقاولة المسؤولية عن الغاء العقد بالتساوي حسبما تنص عليه المادة 241 من قانون الموجبات والعقود، لجهة الاخلال بالموجبات التعاقدية الملقاة على عاتق كل منهما، سواء أكان بالنسبة للشركة الهندسية المولجة تجهيز البناء الذي هو قيد التشييد بالمصاعد، وما ابدته من تقاعس بتنفيذ التزامها، ام بالنسبة لمالك البناء وما اظهره من تأخير بأداء تعهّداته، والمتمثّلة بتوفير المستلزمات الضرورية لبدء العمل، وبالتالي يكون مصير العقد الالغاء، وعلى مسؤولية الطرفين.