Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 453 /0

Court
إستئناف مدني
Number
453
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يتحمّل فريقا عقد المقاولة المسؤولية عن الغاء العقد بالتساوي حسبما تنص عليه المادة 241 من قانون الموجبات والعقود، لجهة الاخلال بالموجبات التعاقدية الملقاة على عاتق كل منهما، سواء أكان بالنسبة للشركة الهندسية المولجة تجهيز البناء الذي هو قيد التشييد بالمصاعد، وما ابدته من تقاعس بتنفيذ التزامها، ام بالنسبة لمالك البناء وما اظهره من تأخير بأداء تعهّداته، والمتمثّلة بتوفير المستلزمات الضرورية لبدء العمل، وبالتالي يكون مصير العقد الالغاء، وعلى مسؤولية الطرفين.