Criminal Court 20/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 453 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 453/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جناية السرقة ليلا بالكسر والخلع سندا للمادتين 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم كفاية الدليل ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
Cited