State Council 12/03/2008
شورى حكم رقم : 454 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 454/2008
- Date
- 12/03/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال امام مجلس الشورى شكلا نظرا لصحة استدعاء المراجعة استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى.
وان عدم ابراز نسخة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه لا يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية لان النقص يمكن استكماله وبالتالي لا يؤدي الى بطلان الاستدعاء وقد ثبت الاطلاع على المرسوم المطعون فيه.
ويرد طلب اخراج مجلس الانماء من المحاكمة لان له علاقة مباشرة بالدعوى المتعلق بطلب ابطال مرسوم الاستملاك الذي استند في بناءاته الى قرار مجلس الانماء وبالتالي له صفة بالادعاء.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية. وتسري مهلة الطعن بالمرسوم من تاريخ تبلغه استنادا للمادة 6 من قانون الاستملاك. ويما انه لم يحصل التبليغ فالمهلة تبقى مفتوحة خاصة وان المرسوم ليس تخطيطيا فقط بل يحمل طبيعة مختلطة لانه يتعلق بالتخطيط واعلان المنفعة العامة في آن واحد.
ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون. وان مخالفة اصول التبليغ والنشر المنصوص عليها في المواد رقم 5 و6 و35 من قانون الاستملاك لا يؤثر على صحة المرسوم لان مشروعيته تقدر بتاريخ صدوره، ولا تأثير للعمليات المادية التي تلي صدوره والتي تهدف الى اعلام الغير به، ومهلة الطعن تبقى مفتوحة فلا مخالفة للاصول القانونية.
وبما ان مرسوم الاستملاك له طبيعة مختلطة لانه يتعلق بتصديق تخطيط خط جر واعلان المنفعة العامة بالنسبة لمشروع انشاء خزان مياه شرب في منطقة قرنة شهوان العقارية، لذا فان استشارة البلدية غير الزامية استنادا للمادة 2 من قانون الاستملاك لان التنفيذ من اجل المصلحة العامة.
ويرد الادلاء بوجود عيب تحوير السلطة لان الهدف من الاستملاك هو المنفعة العامة وليس تحقيق غاية خاصة فالادارة لم تسىء استعمال سلطتها.
كما يرد الادلاء بنظرية الموازنة لان كلفة المشروع لا تفوق المنفعة العامة التي سيستفيد منها اهالي المنطقة.