Rulings

Criminal Court 15/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 454 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
454/2010
Date
15/12/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار احد المتهمين وتعرف المدعي عليه وفرار المتهم الآخر قيامهما بدخول الفندق ليلا واستعمال الحيلة بحيث قام احدهما بالهاء المدير بينما قام الثاني بكسر الصندوق وسرقة المال. يجرم المتهمان سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

يحكم على احد المتهمين بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى المؤبد ثم تخفض الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم الفار حكما غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.