Rulings

Criminal Court 20/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 454 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
454/2012
Date
20/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

تبرأ المتهمة من جناية السرقة بالكسر والخلع ليلا المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات كما تبرأ من جنحة تزوير شك سندا للمادة 471 عقوبات ومن جنحة استعمال الشك المزور سندا للمادة 471/454 عقوبات ومن جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم بحقها.

Cited

Texts it relies on