Criminal Court 20/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 454 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 454/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
تبرأ المتهمة من جناية السرقة بالكسر والخلع ليلا المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات كما تبرأ من جنحة تزوير شك سندا للمادة 471 عقوبات ومن جنحة استعمال الشك المزور سندا للمادة 471/454 عقوبات ومن جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرائم بحقها.
Cited