Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 454 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
454/2002
Date
27/02/2002
President
كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التوجب طلب المستأجر استئخار البت بالدعوى لحين البت بالاعتراض على الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور الكائن في منطقة وسط بيروت للهدم.

لقد اعتبرت محكمة التوجب بأن استمرار المستأجر في اشغال العقار ودفع بدل الايجار الى المؤجر لا يعني تنازل المؤجر عن الحكم القاضي باسترداد المأجور للهدم ويستحصل بالتالي على التعويض.