Civil Court of Appeal 27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 454 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 454/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التوجب طلب المستأجر استئخار البت بالدعوى لحين البت بالاعتراض على الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور الكائن في منطقة وسط بيروت للهدم.
لقد اعتبرت محكمة التوجب بأن استمرار المستأجر في اشغال العقار ودفع بدل الايجار الى المؤجر لا يعني تنازل المؤجر عن الحكم القاضي باسترداد المأجور للهدم ويستحصل بالتالي على التعويض.