Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 455 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
455/2002
Date
27/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بأسقاط حق المستأجر الاول من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور والاقامة في مسكن آخر قريب منه وقضت برد دعوى الاسقاط عن المستأجر الثاني شقيق الاول لثبوت تقاضي المؤجر منه بدلات الايجار لاكثر من خمس سنوات على ترك المستاجر الاول المأجور.