Civil Court of Appeal 27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 455 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 455/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بأسقاط حق المستأجر الاول من التمديد القانوني لثبوت تركه المأجور والاقامة في مسكن آخر قريب منه وقضت برد دعوى الاسقاط عن المستأجر الثاني شقيق الاول لثبوت تقاضي المؤجر منه بدلات الايجار لاكثر من خمس سنوات على ترك المستاجر الاول المأجور.