Rulings

Civil Court of Appeal 26/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 455 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
455/1994
Date
26/05/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف ادعاء مالكة العقار بعد ثبوت ملكيتها له بقيدها في السجل العقاري وردته لجهة والدتها لانتفاء صفتها بعدم قيد ملكيتها في السجل العقاري. وردت طلب تملك المؤسسة التجارية بالافضلية لانتفاء عناصر المؤسسة التجارية واعتبرت العقد هو عقد بيع مؤسسة للتجارة وان عدم ابلاغ المستأنف للمستندات المبرزة من المستأنف عليه لا يؤثر على سير المحاكمة لانه قد سبق ان ناقشت مشروع عقد الايجار.