Civil Court of Appeal 26/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 455 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 455/1994
- Date
- 26/05/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف ادعاء مالكة العقار بعد ثبوت ملكيتها له بقيدها في السجل العقاري وردته لجهة والدتها لانتفاء صفتها بعدم قيد ملكيتها في السجل العقاري. وردت طلب تملك المؤسسة التجارية بالافضلية لانتفاء عناصر المؤسسة التجارية واعتبرت العقد هو عقد بيع مؤسسة للتجارة وان عدم ابلاغ المستأنف للمستندات المبرزة من المستأنف عليه لا يؤثر على سير المحاكمة لانه قد سبق ان ناقشت مشروع عقد الايجار.