State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 455 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 455/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لأنه تمّ قطع المهلة بتقديم مراجعة ادارية ضمن المهلة واستنادا للمادة 71 بحيث تبدأ مهلة جديدة للسريان وهي تبدأ من تاريخ تبليغ القرار الاداري، ولا يقبل طلب ابطال قرار الإدارة بسحب ترخيص بناء، لأن الادارة لها حق بسحب القرار الاداري في حال مخالفته للقانون. وبما ان الترخيص مخالف لقانون البناء اذ لا تتوفّر الشروط اللاّزمة، لذلك فان قرارها بسحب الرخصة واقعا في محلّه القانوني وقد حصل ضمن المهلة القانونية.