Rulings

State Council 23/04/2003

شورى حكم رقم : 455 /2003

Court
شورى
Number
455/2003
Date
23/04/2003
President
محمد حماده
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل نظرا لتوافر شروطه وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان طالب التدخل يؤيد وجهة نظر احد الخصوم، ولديه الصفة والمصلحة في طلب ابطال قرار ترخيص البناء.

وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى، فالطعن يتناول قرار ترخيص بالبناء وهو قرار فردي، وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التنفيذ لان الادعاء ورد من الغير وهو مالك مجاور. ولكن الادعاء ورد بعد انتهاء تنفيذ اعمال البناء بأكثر من شهرين، ولذلك يرد طلب وقف التنفيذ.