State Council 23/04/2003
شورى حكم رقم : 455 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 455/2003
- Date
- 23/04/2003
- President
- محمد حماده
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل نظرا لتوافر شروطه وفقا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 لان طالب التدخل يؤيد وجهة نظر احد الخصوم، ولديه الصفة والمصلحة في طلب ابطال قرار ترخيص البناء.
وترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى، فالطعن يتناول قرار ترخيص بالبناء وهو قرار فردي، وتسري مهلة الطعن به من تاريخ التنفيذ لان الادعاء ورد من الغير وهو مالك مجاور. ولكن الادعاء ورد بعد انتهاء تنفيذ اعمال البناء بأكثر من شهرين، ولذلك يرد طلب وقف التنفيذ.