Rulings

State Council 18/04/2002

شورى حكم رقم : 455 /2002

Court
شورى
Number
455/2002
Date
18/04/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

اصدر مجلس الشورى قرار ابطال الترخيص بالبناء لان الترخيص مخالف للقانون يقع في منطقة (H) المصنفة صناعية والتي يحظر فيها اذا كان العقار دون مساحة 2500 متر مربع، والبناء فوق عقار تبلغ مساحته 225 متر مربع. والافادة الصادرة عن قائمقام الشوف بازالة البناء هي قرينة على مخالفة الترخيص للقانون.