State Council 18/04/2002
شورى حكم رقم : 455 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 455/2002
- Date
- 18/04/2002
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
اصدر مجلس الشورى قرار ابطال الترخيص بالبناء لان الترخيص مخالف للقانون يقع في منطقة (H) المصنفة صناعية والتي يحظر فيها اذا كان العقار دون مساحة 2500 متر مربع، والبناء فوق عقار تبلغ مساحته 225 متر مربع. والافادة الصادرة عن قائمقام الشوف بازالة البناء هي قرينة على مخالفة الترخيص للقانون.