Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 455 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 455/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة مجوهرات من مشغل صياغة ولا يعتد بالقول بان الجرم اساءة امانة لان البضاعة لم تكن موجودة في حيازة المتهم بل موجودة في محل الصياغة.
يجرّم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بالمساعدة في جرم السرقة والتدخل فيه وانتظار الشريك خارج محل الصياغة واعادة السيارة المستعملة في السرقة الى مكانها. يجرّم المتهم بجرم التدخل في السرقة سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 219 عقوبات.
يدان المتهمون لنقلهم سلاحا حربيا دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة.
لقد قام المتهمون بتصريف المسروق وشرائه من المتهمين فيدانون سندا للمادة 221 عقوبات.
باثبات اعادة المجوهرات الى المدعي يحكم على المتهمين بالعطل والضرر بالتكافل والتضامن.
يحكم على المتهم بجرم السرقة من محل الصيغة بالاشغال الشاقة 3 سنوات.
يحكم على المتهم غيابيا بجرم السرقة من محل الصيغة بالاشغال الشاقة 5 سنوات.
يحكم غيابيا على المتهم المشترك في الجرم بالاشغال الشاقة سنة واحدة.
يحكم على المتهمين بشراء المسروق بالحبس 6 اشهر اضافة الى الغرامة المالية.