State Council 13/03/2008
شورى حكم رقم : 455 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 455/2008
- Date
- 13/03/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد مراجعة الابطال لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لانه لا يشكل قرارا اداريا نافذ وضارا وذلك عملا بأحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.
فالطعن يتناول حوالة دفع وهي مجرد اجراءات ادارية داخلية ولا تشكل قرارا اداريا نافذا وضارا. وان الاستثناء على المبدأ المذكور هو عندما يكون هناك رفض لاصدار اوامر الصرف او الدفع فهذا الرفض يقبل الطعن امام مجلس الشورى. وهذا الامر لا يتوافر في المراجعة الحالية.