Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 456 /2004

Court
شورى
Number
456/2004
Date
16/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم ثبوت الادعاءات لان طلب ابطال لاقرار الاداري الذي يوجب هدم البناء الذي يشكل خطرا على السلامة العامة لا يستقيم لعدم تنفيذ المدعي قرار المستشار المقرر الذي كلف بموجبه خبيرا للكشف على البناء موضوع المراجعة وبيان حالته وما اذا كان يشكل خطرا على السلامة العامة ولم يسلف الخبير المكلف حتى يقوم بالمهمة الموكولة اليه.