State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 456 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 456/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم ثبوت الادعاءات لان طلب ابطال لاقرار الاداري الذي يوجب هدم البناء الذي يشكل خطرا على السلامة العامة لا يستقيم لعدم تنفيذ المدعي قرار المستشار المقرر الذي كلف بموجبه خبيرا للكشف على البناء موضوع المراجعة وبيان حالته وما اذا كان يشكل خطرا على السلامة العامة ولم يسلف الخبير المكلف حتى يقوم بالمهمة الموكولة اليه.