Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 456 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 456/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال افادات متعددة له وقرينة فراره واسبقياته الجرمية. يجرم سندا للمادة 3 فقرة (2) قانون المخدرات القديم المعدل ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.