Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 456 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
456/2010
Date
21/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال افادات متعددة له وقرينة فراره واسبقياته الجرمية. يجرم سندا للمادة 3 فقرة (2) قانون المخدرات القديم المعدل ويحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.