Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 456 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 456/2012
- Date
- 21/11/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت الخطأ بهوية احد المتهمين فتعلن براءته ويطلق سراحه.
لقد ثبت قيام المتهمين بالتهديد بالسلاح الغير مرخص لتسهيل سرقة الذهب وذلك بالاشتراك فيما بينهم فيجرموا سندا للمادة 638 معطوفة على 639 عقوبات والمادة 72 اسلحة.
ان قيام احد الشركاء بالمراقبة لتسهيل الجرم يجعله شريكا في الجرم وتطبق عليه احكام المادة 638/639 و219/220 عقوبات. اذ لولا مراقبته لما حصل الجرم.
ان تخبئة المسروق قد حصلت بعد اتفاق مسبق بين المتهمين وتعتبر مساهمة في الجرم. يجرم المتهم سندا للمواد 638/639 و219/220 عقوبات.