State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 456 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 456/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ثبوت الادّعاء. فالمستدعي يطلب ابطال قرار هدم بناء، ولكنه لم يثبت سلامة البناء. فقد تمّ تكليف خبير للكشف على العقار من قبل المستشار المقرّر، ولكن المستدعي لم ينفّذ قرار المستشار المقرّر، ولم يسلّف الخبير المكلف لكي يستطيع القيام بمهمّته.