Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 456 /2004

Court
شورى
Number
456/2004
Date
16/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ثبوت الادّعاء. فالمستدعي يطلب ابطال قرار هدم بناء، ولكنه لم يثبت سلامة البناء. فقد تمّ تكليف خبير للكشف على العقار من قبل المستشار المقرّر، ولكن المستدعي لم ينفّذ قرار المستشار المقرّر، ولم يسلّف الخبير المكلف لكي يستطيع القيام بمهمّته.