State Council 10/05/2006
شورى حكم رقم : 456 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 456/2006
- Date
- 10/05/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي طلب من الدولة الموافقة على فتح واستثمار صيدلية، الا أن طلبه رفض من قبل الادارة، ثم تقدم بكتاب ثان بذات الطلب وجاء الرد بقرار رفض مؤيد للقرار الاول.