Rulings

State Council 10/05/2006

شورى حكم رقم : 456 /2006

Court
شورى
Number
456/2006
Date
10/05/2006
President
البرت سرحان
Members
نون، ايوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فالمستدعي طلب من الدولة الموافقة على فتح واستثمار صيدلية، الا أن طلبه رفض من قبل الادارة، ثم تقدم بكتاب ثان بذات الطلب وجاء الرد بقرار رفض مؤيد للقرار الاول.