Rulings

State Council 23/04/2003

شورى حكم رقم : 456 /2003

Court
شورى
Number
456/2003
Date
23/04/2003
President
محمد حمادة
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

تردّ الدعوى اساسا لانتفاء موضوعها، لأن المستدعي يطلب إبطال قرار رئيس بلدية قرنايل المتضمن انذاره بأزالة المخالفة في بناء التصوينة، ولكن تبين بعد الكشف على العقار بأن المستدعي ارتكب فعلا مخالفة بإنشاء التصوينة ولكنه أزالها قبل تاريخ حضور القوة المؤازرة وعليه تكون الدعوى قد اصبحت بدون موضوع.