State Council 23/04/2003
شورى حكم رقم : 456 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 456/2003
- Date
- 23/04/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
تردّ الدعوى اساسا لانتفاء موضوعها، لأن المستدعي يطلب إبطال قرار رئيس بلدية قرنايل المتضمن انذاره بأزالة المخالفة في بناء التصوينة، ولكن تبين بعد الكشف على العقار بأن المستدعي ارتكب فعلا مخالفة بإنشاء التصوينة ولكنه أزالها قبل تاريخ حضور القوة المؤازرة وعليه تكون الدعوى قد اصبحت بدون موضوع.