Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/07/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 456 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
456/1966
Date
07/07/1966
President
خضر
Members
خيرالله، طليع
Source
Lebanese University

ان جرم الاستيلاء على العقار هو من الجرائم المتمادية التي لا يسري عليه مرور الزمن.

ان جريمة البناء بدون رخصة هي من الجرائم الأنية وتعتبر مقترفة عند حصولها.

لا يتحقق جرم الاستيلاء على ملك الغير اذا كان المدعى عليه يحمل عقد ايجار من المدعي ولو تم ابطال هذا العقد بموجب حكم قضائي.