Court of Cassation, criminal chamber 07/07/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 456 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 456/1966
- Date
- 07/07/1966
- President
- خضر
- Members
- خيرالله، طليع
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاستيلاء على العقار هو من الجرائم المتمادية التي لا يسري عليه مرور الزمن.
ان جريمة البناء بدون رخصة هي من الجرائم الأنية وتعتبر مقترفة عند حصولها.
لا يتحقق جرم الاستيلاء على ملك الغير اذا كان المدعى عليه يحمل عقد ايجار من المدعي ولو تم ابطال هذا العقد بموجب حكم قضائي.