Civil Court of Appeal 27/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 457 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 457/2002
- Date
- 27/02/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الدعوى بعدما تثبتت من صفة الموكل وصحة الوكالة المعطاة من المؤجر (الموكل) الى المحامي الوكيل وفي صحة الطلبات المقدمة منه.
ردت المحكمة طلب المؤجر باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعدما تأكد القاضي من عدم ترك المستأجر للمأجور استنادا لتقرير الخبير.