Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 457 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
457/2002
Date
27/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الدعوى بعدما تثبتت من صفة الموكل وصحة الوكالة المعطاة من المؤجر (الموكل) الى المحامي الوكيل وفي صحة الطلبات المقدمة منه.

ردت المحكمة طلب المؤجر باسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعدما تأكد القاضي من عدم ترك المستأجر للمأجور استنادا لتقرير الخبير.