State Council 24/04/2002
شورى حكم رقم : 457 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 457/2002
- Date
- 24/04/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- سرحان، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطعن بمرسوم الترخيص باستعمال لغات اجنبية في التدريس وهو استاذ في كلية التربية لمواد علوم التربية، ولكن المرسوم المطعون فيه لم يمس بوضعيته القانونية لذلك لا مصلحة له للطعن.