Rulings

State Council 24/04/2002

شورى حكم رقم : 457 /2002

Court
شورى
Number
457/2002
Date
24/04/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لانتفاء الصفة والمصلحة في الادعاء وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المستدعي يطعن بمرسوم الترخيص باستعمال لغات اجنبية في التدريس وهو استاذ في كلية التربية لمواد علوم التربية، ولكن المرسوم المطعون فيه لم يمس بوضعيته القانونية لذلك لا مصلحة له للطعن.