State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 457 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 457/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال شكلا لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وهو يتضمّن الإخطار او الإنذار بهدم بناء مخالف ويحصر البحث بالانذار الصادر عن رئيس البلدية لأنه المرجع المختص لإصدار الإنذار.
ولا يتمّ ابطال الإنذار بهدم تصوينة بناء المطعون فيه، لأنه ثبت وجود مخالفة لقانون البناء، فالمستدعي لم يحصل على ترخيص ولا على موافقة المالك. وقد استند الإنذار الى محضر الضبط الذي حدّد حجم المخالفة ونوعها ومساحتها وتاريخ حصولها.