Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 457 /2004

Court
شورى
Number
457/2004
Date
16/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال شكلا لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن وهو يتضمّن الإخطار او الإنذار بهدم بناء مخالف ويحصر البحث بالانذار الصادر عن رئيس البلدية لأنه المرجع المختص لإصدار الإنذار.

ولا يتمّ ابطال الإنذار بهدم تصوينة بناء المطعون فيه، لأنه ثبت وجود مخالفة لقانون البناء، فالمستدعي لم يحصل على ترخيص ولا على موافقة المالك. وقد استند الإنذار الى محضر الضبط الذي حدّد حجم المخالفة ونوعها ومساحتها وتاريخ حصولها.