Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 457 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 457/2005
- Date
- 28/11/2005
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار الجنائي الغيابي الصادر بحق المتهم الفار من وجه العدالة لا يقبل التمييز شكلا من قبل المدعي الشخصي، والذي قضى بتجريم المتهم لان المادتين 291 و316 قد نصتا بصورة صريحة وواضحة على عدم جواز طعن المدعي الشخصي تمييزا في الحكم الجنائي الغيابي القاضي بالتجريم، ويكون بذلك التمييز مردودا شكلا.