Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 457 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
457/2005
Date
28/11/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار الجنائي الغيابي الصادر بحق المتهم الفار من وجه العدالة لا يقبل التمييز شكلا من قبل المدعي الشخصي، والذي قضى بتجريم المتهم لان المادتين 291 و316 قد نصتا بصورة صريحة وواضحة على عدم جواز طعن المدعي الشخصي تمييزا في الحكم الجنائي الغيابي القاضي بالتجريم، ويكون بذلك التمييز مردودا شكلا.